( ويجوز
تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=443538رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا } متفق عليه ( ولا شيء عليه ) ; لأنه لم يفعل محظورا ولو كان في رأسه طيب مما فعله قبل الإحرام لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم .
( وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه ) ; لأنه لا يستدام ( أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود ) لما روت
أم الحصين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17921حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعليه اعتمد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره فإنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل ( أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو ) استظل ب ( سقف أو جدار ولو قصد به الستر ) فلا شيء عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15491النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة بل جمع الرحل وحفظه وفيه شيء .