فصل ( الرابع
لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه ) مما عمل على قدره أي : قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه ( من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه ) مما يعمل على قدر شيء من البدن ( كالخفين أو أحدهما للرجلين ، وكالقفازين ) تثنية قفاز كتفاح : شيء يعمل ( لليدين ) كما يعمل للبزاة .
( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ولو كان ) المخيط ( غير معتاد ،
[ ص: 426 ] كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى ) للعمومات ( وران ) شيء يلبس تحت الخف ( كخف ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5143أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين } متفق عليه فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة ، والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد والسراويل يلحق بها التبان وما في معناه ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره لظاهر الخبر ; ولأنه استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج .