( وإن عدم نعلين أو ) وجدهما و ( لم يمكن لبسهما ) لضيق أو غيره ( لبس خفين ونحوهما من ران وغيره ) كسرموذة وزربول لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق ( بلا فدية ) لظاهر الخبر ولو وجبت لبينها ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ( ويحرم قطعهما ) أي : الخفين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا مثله وليس فيه " يخطب
بعرفات ولم يذكر في هذين الحديثين قطع الخفين ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قطع الخفين فساد " ; ولأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه لبس السراويل من غير فتق ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس " لم يقل : ليقطعهما قال لا : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " الخفان نعلان لمن لا نعل له " (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقطعهما ) أي : الخفين ونحوهما ( حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح ) أي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط قال
[ ص: 427 ] الشارح : وما قاله صحيح وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة وروي أنها من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولو سلم صحة رفعها فهي
بالمدينة وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعرفات فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في
المدينة في موضع البيان وقت الحاجة لا يقال : اكتفى بما سبق ; لأنه يقال : فلم ذكر لبسهما والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع .
ويجاب عن قول المخالف : بأن المقيد يقضي على المطلق : أن محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله : أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع يعني أن هذا الحكم لم يشرع
بالمدينة وهذا أولى من دعوى النسخ وبهذا يجاب عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : العجب من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا أي : قوله بعدم القطع فإنه لا يخالف سنة تبلغه وفيه شيء فإنه قد يخالف لمعارض راجح كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار ( وإن
لبس مقطوعا ) من خف وغيره ( دون الكعبين مع وجود نعل ) حرم كلبس الصحيح ; لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا ( وفدى ) للبسه كذلك .