كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يعقد ) المحرم ( عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما ) لقول ابن عمر " ولا يعقد عليه شيئا رواه الشافعي وروى هو ومالك أنه يكره لبس المنطقة للمحرم ; ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس ( وليس له أن يجعل لذلك ) أي : المنطقة والرداء ونحوهما ( زرا وعروة ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يغرز أطرافه في إزاره فإن فعل ) من غير حاجة ( أثم وفدى ; لأنه كمخيط ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية