( ولا يعقد ) المحرم ( عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " ولا يعقد عليه شيئا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروى هو
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه يكره لبس المنطقة للمحرم ; ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس ( وليس له أن يجعل لذلك ) أي : المنطقة والرداء ونحوهما ( زرا وعروة ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يغرز أطرافه في إزاره فإن فعل ) من غير حاجة ( أثم وفدى ; لأنه كمخيط ) .