( ويجوز له ) أي : المحرم ( شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضهما في بعض ) لاندفاع الحاجة بذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( إلا إزاره ) فله عقده ( لحاجة ستر العورة و ) إلا ( هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت ) الهميان أو المنطقة ( إلا بالعقد ) لقول
عائشة " أوثق عليك نفقتك " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر معناه بل رفعه بعضهم ; ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده
[ ص: 428 ] لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة .