( وإن لبس المنطقة لوجع ظهر أو حاجة ) غيره ( أو لا ) لحاجة ( فدى ) كما لو لبس مخيطا لحر أو برد .
( وله أن يلتحف بقميص ) أي : يتغطى به ( ويرتدي به وبرداء موصل ) ; لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله ( ولا يعقده ) أي : الرداء وتقدم ( ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه ) مطلقا نص عليه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر مرفوعا أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38702نهى عن لبس الأقبية للمحرم } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; ولأنه مخيط وهو عادة لبسه كمخيط .