( ويتقلد ) المحرم ( بسيف للحاجة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33261لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح : القراب بما فيه } متفق عليه وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل
مكة أن ينقضوا العهد ( ولا يجوز ) أن يتقلد بالسيف ( لغيرها ) أي : غير حاجة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لا يحل لمحرم السلاح في
الحرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : والقياس يقتضي إباحته ; لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه .
( ولا يجوز
حمل السلاح بمكة لغير حاجة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31379لا يحل أن يحمل السلاح بمكة } وإنما منع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من تقلد السيف ; لأنه في معنى اللبس ( وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية ) عليه ( ولا يدخله ) أي : حبلها ( في صدره ) نص عليه .