كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) المسح ( على خف ) في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة قال ابن المبارك ليس فيه خلاف .

وقال الحسن روى المسح سبعون نفسا ، فعلا منه عليه السلام .

وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 111 ] قال في المبدع : ومن أمهاتها حديث جرير قال { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه } .

قال إبراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك ; لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح ، كما صار إليه بعض الصحابة وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن من قراءة من قرأ وأرجلكم بالجر ، وحمل قراءة النصب على الغسل ، لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية