( ويصح )
المسح ( على خف ) في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ليس فيه خلاف .
وقال
الحسن روى المسح سبعون نفسا ، فعلا منه عليه السلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 111 ] قال في المبدع : ومن أمهاتها حديث
جرير قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63294رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك ; لأن إسلام
جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح ، كما صار إليه بعض الصحابة وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن من قراءة من قرأ وأرجلكم بالجر ، وحمل قراءة النصب على الغسل ، لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة .