[ ص: 429 ] فصل الخامس الطيب إجماعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2065أمر nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية بغسل الطيب } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41561وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه } متفق عليهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم " لا تمسوه بطيب "
( فيحرم عليه ) أي : المحرم ( بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ) أي : شيء من بدنه نص عليه أو شيء من ثوبه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; ولأنه يعد متطيبا بكل واحد منهما ( ولو ) كان التطيب له ( من غيره بإذنه ) وكذا لو سكت ولم ينهه كما تقدم ، وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه .