( أو ) أي :
ويحرم على المحرم لبس ( ما غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه ) كعنبر ; لأنه مطيب .
( و ) يحرم عليه أيضا
( الجلوس والنوم عليه ) أي : على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه ( فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا فدية بالنوم عليه ) ولا بالجلوس عليه ; لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ثياب بدنه ولو ضيقة .