كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) أي : ويحرم على المحرم لبس ( ما غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه ) كعنبر ; لأنه مطيب .

( و ) يحرم عليه أيضا ( الجلوس والنوم عليه ) أي : على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه ( فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا فدية بالنوم عليه ) ولا بالجلوس عليه ; لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ثياب بدنه ولو ضيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية