( و ) يحرم على المحرم ( أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخا أو
[ ص: 430 ] مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه ) ; لأن الطعم مستلزم الرائحة ولبقاء المقصود منه ( فإن بقي اللون فقط ) دون الطعم والرائحة ( فلا بأس بأكله ) لذهاب المقصود منه .