(
وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير مسحوق وقطع كافور و ) قطع ( عنبر ونحوه ) كقطع عود ( فلا فدية ) عليه بذلك ; لأنه غير مستعمل للطيب
( فإن شمه ) أي : المسك وقطع الكافور والعنبر ونحوه ( فدى ) كما سبق (
وإن علق الطيب بيده كالمسحوق ) من مسك وكافور وعنبر ( و ) كا ( لغالية وماء الورد فدى ) ; لأنه مستعمل للطيب .