كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات ) ; لأن القصد الإزالة ( فإن لم يجد ) مائعا يزيل به الطيب ( ف ) إنه يزيله ( بما أمكنه من الجامدات كحكه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه ) كحجر وخشب ; لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد فعل .

( وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده ) ; لأنه تدارك ( والأفضل الاستعانة على غسله بحلال ) لئلا يباشره وتقدم أنه يقدم غسله على غسل نجاسة وحدث لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ بالماء ; لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية