( ويحرم ) قتل ، واصطياد متولد من المأكول وغيره تغليبا للتحريم كما غلبوا تحريم أكله
( ويفدي متولدا من المأكول وغيره ) إذا قتله لتحريم قتله ( كمتولد بين وحشي وأهلي ) فإنه يحرم قتله واصطياده لما تقدم ويفدي تغليبا للحظر .
( و ) كذا
المتولد ( بين وحشي وغير مأكول ) فيحرم قتله واصطياده لما تقدم ( ويأتي حكم غير الوحشي ) وحكم غير المأكول ( كحمام وبط وحشيان وإن تأهلا ) اعتبارا بأصلهما ( وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت ) ; لأن الأصل فيهما الإنسية وتقدم .