( فمن أتلف صيدا ) أو بعضه فعليه جزاؤه ( أو تلف ) الصيد ( في يده أو ) تلف ( بعضه في يده بمباشرة ) لإتلافه ( أو سبب ولو ) كان ( بجناية دابة ) هو ( متصرف فيها ) بأن كان راكبا أو سائقا أو قائدا بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفته ( فعليه جزاؤه إن كان ) الائتلاف ( بيدها أو فمها ) و ( لا ) يضمنه إن كان ب ( رجلها ) نفحا لا وطئا كما يعلم من الغصب .
( ويأتي آخر جزاء الصيد ) أما كونه يضمنه بالجزاء إذا أتلفه فبالإجماع لقوله تعالى : {
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } وأما ضمانه إذا تلف في يده ; فلأنه تحت يد عادية أشبه ما لو أتلفه إذ الواجب إما إرساله أو رده على مالكه وأما ضمان جزائه بالإتلاف ; فلأن جملته مضمونة فضمنت أبعاضه كالآدمي والمال .