كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم عليه ) أي : المحرم ( الدلالة عليه ) أي : الصيد ( والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله ) أي : الصيد ( أو ليذبحه به سواء كان معه ) أي : الصائد ( ما يقتله به أو لا أو يناوله سلاحه أو سوطه أو ليدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به ) ; لأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراما كسائر الوسائل ولحديث { أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟ قالوا لا وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يدلوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط أو الرمح فقلت لهم : ناولوني فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي [ ص: 433 ] فقال بعضهم كلوا . وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : كلوه وهو حلال } متفق عليه ولفظه للبخاري ( ويضمنه بذلك ) أي : يضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة عليه بشيء مما تقدم كما يضمن المودع بالدلالة لكن لو دله فكذبه فلا ضمان عليه قاله في المبدع .

( ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده ) ; لأنه لم يكن سببا في تلفه ( وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ) نفس ( ففطن له غيره ) أي : غير المحرم : فلا تحريم ولا ضمان لما تقدم من حديث أبي قتادة ( وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه ) أي : الصيد ( ; لأن ذلك غير محرم ) فلا يترتب عليه ضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية