( و ) يصح
المسح أيضا على ( جورب صفيق من صوف أو غيره ) قال
الزركشي : هو غشاء من صوف يتخذ للدفء .
وقال في شرح المنتهى : ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر يروى إباحة
المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد نعلا أو لم ينعلا كما أشار إليه بقوله .