( وإن ) نصب حلال ( شبكة ونحوها ) كفخ ( ثم أحرم ) لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة ( أو
أحرم ثم حفر بئرا بحق ك ) إن حفرها في ( داره ونحوها ) من ملكه أو موات ( أو ) حفر البئر ( للمسلمين بطريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك ) لعدم تحريمه ( ما لم يكن حيلة ) على الاصطياد فإن كان حيلة ضمن ; لأن الله تعالى عاقب
اليهود على نصب الشبك يوم الجمع وأخذ ما سقط فيها يوم الأحد وهذا في معناه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه ( وإلا ) أي : وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ونحوه ( ضمن ) ما تلف بها من الصيد ( كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لو باع فخا أو شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوكا للغير لم يسقط عنه ضمانه ذكره عنه في القواعد الفقهية .