( ويحرم على المحرم أكل صيد صاده ) هو أو غيره من المحرمين ( أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه ) لما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38942هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه ؟ قالوا : لا قال كلوا ما بقي من لحمها } متفق عليه .
( وكذا )
يحرم على المحرم ( أكل ما صيد لأجله ) نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث
الصعب بن جثامة أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8615أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32289لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم } فيه :
المطلب بن حنطب قال
الترمذي : لا يعرف
[ ص: 435 ] له سماع من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وعن
عثمان أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=316أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ( وعليه ) أي : المحرم ( الجزاء إن أكله ) أي : ما صيد لأجله ; لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد بخلاف قتل المحرم صيدا ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه ; لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله وكصيد
الحرم إذا قتله حلال وأكله ; ولأنه ميتة وهي لا تضمن ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره .
( وإن
أكل ) المحرم ( بعضه ) أي بعض ما صيد لأجله ( ضمنه بمثله من اللحم ) من النعم ( كضمان أصله ) لو أكله كله ( بمثله من النعم ) والفرع يتبع الأصل .
( ولا مشقة فيه ) أي : في ضمان البعض بمثله من اللحم ( لجواز عدوله ) أي : المحرم ( إلى عدله ) أي : البعض ( من طعام أو صوم ) فلا يفضي إلى التشقيص ( ولا يحرم عليه ) أي :
المحرم ( أكل غيره ) أي : غير ما صيد أو ذبح له إذا لم يدل ونحوه عليه لما تقدم .