كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له ) لما سبق ( لا ) يحرم ( على غيره من المحرمين ) لما مر ( وما حرم على المحرم لدلالة أو إعانة أو صيد له ) أو ذبح له ( لا يحرم على محرم غيره ) أي : غير الدال أو المعين أو الذي صيد أو ذبح له ( كحلال ) أي : كما لا يحرم على الحلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية