كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله ; لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس ) والميتة غير متمولة فلا تضمن .

( وكذا إن حرم ) صيد ( عليه ) أي : على المحرم ( بالدلالة أو الإعانة عليه أو الإشارة ) إليه ( فأكل منه لم يضمن ) ما أكله ( للأكل ) بل للسبب من الدلالة ونحوها ; لأنه مضمون بالسبب فلم يتكرر ضمانه كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية