(
وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق ) ; لأنه كجزئه ( ويحرم
تنفير الصيد ) ; لأنه إيذاء وكصيد
الحرم ( فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن ) التالف بمثله أو قيمته وما نقص بأرشه لتسببه فيه .
( وإن
أتلف ) المحرم ( بيضه ) أي : الصيد ( ولو ) كان إتلافه ( بنقله ) من مكانه ( فجعله تحت صيد آخر ) أو لا ( أو ترك مع بيضه بيضا آخر ) فنفر ( أو ) جعل مع بيضه ( شيئا فنفر ) الصيد ( عن بيضه حتى فسد ) البيض ( ضمنه بقيمته مكانه ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " في بيض النعام قيمته " ; ولأن البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير وإطلاق الثمن في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 436 ] مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25108في بيض النعام ثمنه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
: يدل على ذلك إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها ( وكلبنه ) فيضمن بقيمته ; لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام و ( لا ) يضمن البيض ( المذر ، و ) لا ( ما فيه فرخ ميت ) ; لأنه لا قيمة له ( سوى بيض النعام فإن لقشره قيمة فيضمنه ) بقيمته وإن كان مذرا أو فيه فرخ ميت .
( وإن باض على فراشه أو متاعه ) صيد ( فنقله ) أي : البيض ( برفق ففسد ) البيض بنقله ( فكجراد تفرش في طريقه ) فيضمنه على ما يأتي ; لأنه أتلفه لمنفعته ( وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء عليه ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير ويحتمل عدمه ; لأنه لم يجعله غير ممتنع كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه .
( وإن مات ) بعد خروجه ( ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم وفي فرخ النعامة : حوار ) بضم الحاء المهملة أي : صغير أولاد الإبل ( وفيما عداهما قيمته ) ; لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته .