( وإن كان ) الجورب ( غير مجلد أو ) منعل ( أو كان ) الجورب ( من خرق ) وأمكنت متابعة المشي فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا ; لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقعتين ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35135أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي .
وقال حسن صحيح وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين ; لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ، فإنه لا يقال : مسح على الخف ونعله ولأنه قول من ذكر من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة والجوارب في معنى الخف ; لأنه ساتر لمحل الفرض ، يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم قال
أبو داود كان
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي لا يحدث به ; لأن المعروف ، عن
المغيرة الخفين قال في المبدع : وهذا لا يصلح مانعا ، لجواز رواية اللفظين ، فيصح المسح على ما تقدم ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة للعموم .