كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخذه ) أي : الصيد محرم ( رهنا ) لم يصح وإن تلف في يده ( فعليه الجزاء فقط ) لمساكين الحرم لما سبق ولا يضمنه لمالكه ; لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه ففاسده كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية