كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم يتلف ) الصيد الذي أخذه المحرم بشراء أو اتهاب أو ارتهان ( فعليه رده إلى مالكه ) لفساد العقد وعدوان يده ( فإن أرسله ) أي : الصيد المحرم القابض له ( فعليه ضمانه لمالكه ) ; لأنه أحال بينه وبينه ( ولا جزاء ) فيه ; لأنه لم يتلفه ( وعليه ) أي : المحرم المشتري للصيد ( رد ) الصيد ( المبيع أيضا ) لمالكه لفساد العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية