كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يسترد ) المحرم ( الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ) مجلس أو شرط ( ولا عيب في ثمنه ) المعين .

( ولا غير ذلك ) كالاختلاف في الثمن والتقايل ; لأنه ابتداء تملك وهو ممنوع منه ( وإن رده ) أي : الصيد ( المشتري عليه ) أي : على البائع المحرم ( بعيب ) في الصيد ( أو خيار فله ) أي : المشتري ( ذلك ) لقيام سبب الرد ( ثم لا يدخل في ملك المحرم ) لعدم أهليته لتملكه وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا حل كالعصير يتخمر ثم يتخلل .

( ويلزمه ) أي : المحرم ( إرساله ) أي : الصيد لئلا تثبت يده المشاهدة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية