كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أمسك ) المحرم ( صيدا حتى تحلل ) من إحرامه ( لزمه إرساله ) لعدوان يده عليه ( فإن تلف ) الصيد قبل إرساله ( أو ذبحه ) بعد تحلله ( أو أمسك ) محرم أو حلال ( صيد حرم وخرج به إلى الحل ) ضمنه ; لأنه تلف بسبب كان في الإحرام أو الحرم ( أو ذبح محل صيد حرم ) مكة ( ضمنه ) لما يأتي .

( وكان ) الصيد ( ميتة ) في الصور المتقدمة ; لأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحالة الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية