( وإن
أمسك ) المحرم ( صيدا حتى تحلل ) من إحرامه ( لزمه إرساله ) لعدوان يده عليه
( فإن تلف ) الصيد قبل إرساله ( أو ذبحه ) بعد تحلله ( أو أمسك ) محرم أو حلال ( صيد حرم وخرج به إلى الحل ) ضمنه ; لأنه تلف بسبب كان في الإحرام أو
الحرم ( أو
ذبح محل صيد حرم ) مكة ( ضمنه ) لما يأتي .
( وكان ) الصيد ( ميتة ) في الصور المتقدمة ; لأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحالة الإحرام .