(
ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع القراد عنه ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كسائر المؤذي .
( ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في
الحرم ) قال في المبدع : بغير خلاف ; لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في
الحرم كغيره ( قتل قمل ) ; لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر .
( و ) قتل ( صئبانه ) ; لأنه بيضه ( من رأسه وبدنه ) وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وصاحب المنتهى وغيرهما للعموم .
( ولو ) كان
قتله للقمل وصئبانه ( بزئبق ونحوه ) فيحرم في الإحرام فقط ( وكذا رميه ) لما فيه من الترفه ( ولا جزاء فيه ) أي : القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه ; لأنه ليس بصيد ولا قيمة له : أشبه البعوض والبراغيث .