( ولا يحرم ) بالإحرام ( صيد البحر والأنهار والآبار والعيون ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما ) لقوله تعالى : {
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } ( إلا في
الحرم ولو للحلال ) كصيد من آبار
الحرم وبرك مائه ; لأنه حرمي أشبه صيد
الحرم ; ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق .