( وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله ) لقوله تعالى {
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( ولمن به مثل ضرورته ) أي : ضرورة الذبح ( لحاجة الأكل ) لما تقدم .
( وهو ) أي : ما ذبحه المحرم من الصيد ( ميتة ) لعدم أهلية المذكي للذكاة ( في حق غيره ) أي : المضطر قال في المبدع : فإذا ذبحه كان ميتة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 441 ] واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتله قال في الفروع : ويتوجه حله لحل فعله انتهى وكلام
المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما وفيه نظر
( ويقدم ) المحرم المضطر ( عليه ) أي : على الصيد ( الميتة ; لأنه لا جزاء فيها ) ( ويأتي في ) كتاب ( الأطعمة
وإن احتاج ) المحرم ( إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له وأوجب عليه الفدية والباقي في معناه ; ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطره إلى طعام غيره .