فصل ( السابع عقد النكاح فلا يتزوج ) المحرم ( ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له ) أي : للمحرم ( النكاح وكيله الحلال ولا تزوج المحرمة والنكاح في ذلك كله باطل تعمده أو لا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
عثمان مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول
{ nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورفعه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لروايته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16736أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم } متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي " وهما محرمان " ; ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء .
وجوابه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم عن
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16744أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال } قال وكانت خالتي وخالة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39959وتزوجني ونحن حلالان بسرف } وعن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
أبي رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5554أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما } إسناده جيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وحسنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهم وقال أيضا : أوهم رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أي : ذهب وهمه إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قاله في الفروع : وهذا يدل على أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خطأ وكذا نقل
[ ص: 442 ] أبو الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه خطأ .
ثم قصة
ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض ذلك وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل أولى ; لأنها أكثر وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق وفيها زيادة مع صغر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذن ويمكن الجمع بأنه أظهر تزويجها وهو محرم أو فعله خاص به صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون من خصائصه فلهذا قال تبعا للتنقيح كالمنتهى ( إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ) فلا يكون محظورا بخلاف أمته لما تقدم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي " أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نكاحه " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد معناه رواهما
أبو بكر النيسابوري ; ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة .