كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والاعتبار بحالة العقد ) أي : عقد النكاح لا بحالة الوكالة ( فلو وكل محرم حلالا ) في عقد النكاح ( فعقده بعد حله ) من إحرامه ( صح ) عقده لوقوعه حال حل الوكيل والموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية