كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتباح الرجعة للمحرم وتصح ) ; لأنها إمساك ; ولأنها مباحة قبل الرجعة فلا إحلال ( كشراء أمة لوطء وغيره ) لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة بخلاف شراء الأمة ولذلك لم يصح نكاح المجوسية ولا الأخت من الرضاع ونحوها وصح شراؤها .

التالي السابق


الخدمات العلمية