فصل ( الثامن الجماع في فرج أصلي ) لقوله تعالى {
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " هو الجماع " بدليل قوله تعالى {
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } يعني : الجماع ( قبلا كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي أو غيره ) حي أو ميت لوجوب الحد والغسل ( فمن فعل ذلك ) أي :
جامع في فرج أصلي ( قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف )
بعرفة نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ( فسد نسكهما ) حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع العلماء : أنه لا يفسد النسك إلا به .
وفي الموطأ بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف ( ولو ) كان المجامع ( ساهيا أو جاهلا أو مكرها ، نصا أونائمة ) نقله الجماعة ; لأن من
[ ص: 444 ] تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا .