( وعليهما ) أي : الواطئ والموطوءة ( المضي في فاسده
وحكمه ) أي : الإحرام الذي أفسده بالجماع حكم الإحرام الصحيح ( فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره ويجتنب ما يجتنب قبله ) أي : الفساد ( من الوطء وغيره وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد جيد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه " أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ فأشار إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك واسأله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : بطل حجك فقال الرجل أفأقعد ؟ قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد فرجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال اذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فاسأله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب فذهبت معه فسأله فقال له : مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وزاد وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب حديثه حسن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به قيل له : فمن تكلم فيه ماذا يقول قال يقولون أكثر
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ونحو هذا .
( و ) عليهما ( القضاء على الفور ولو نذرا أو نفلا ) ; لأنه لزم بالدخول فيه ; ولأن من تقدم من الصحابة لم يستفصلوا ( إن كانا ) أي : الواطئ والموطوءة ( مكلفين ) ; لأنهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء .
( وإلا ) أي : وإن لم يكونا مكلفين حال الإفساد قضياه ( بعده ) أي : بعد التكليف ( بعد حجة الإسلام ) وتقدم ( على الفور ) حيث لا عذر في التأخير وتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة الفاسدة في أوائل كتاب الحج .