ويكون إحرام الواطئ والموطوءة في [ ص: 445 ] القضاء ( من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله ) ; لأن الحرمات قصاص بخلاف
المحصر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه ; لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه وذكره في القواعد الفقهية في الحادية والثلاثين .
( وإلا ) أي : وإن لم يكونا أحرما قبل الميقات ( لزمهما ) الإحرام ( من الميقات ) ; لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام (
وإن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء ) كالصوم والصلاة ; ولأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه (
ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أهديا هديا " أضاف الفعل إليهما .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أهد ناقة ولتهد ناقة " ; ولأنها بمطاوعتها أفسدت نسكها فكانت النفقة عليها كالرجل ( وإن أكرهت ) المرأة ( ف ) النفقة ( على الزوج ) ; لأنه المفسد لنسكها فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه
( وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن {
رجلا جامع امرأة وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يواكل أحدكما صاحبه ثم أتما مناسككما وأهديا } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس معناه ( إلى أن يحلا ) من إحرامهما ; لأن التفريق خوف المحظور ويحصل التفريق ( بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خباء وما أشبه ذلك بل يكون قريبا منها فيراعي أحوالها ; لأنه محرمها ) ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غيره .