( و ) يصح
المسح على ( جبائر ، جمع جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه ) كالجرح ، سميت بذلك تفاؤلا ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عنه صلى الله عليه وسلم في صاحب الشجة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12516إنما يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ، ويغسل سائر جسده } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يعرف له مخالف من الصحابة .