( وإن
أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة ) مكان التي أفسدها ; لأن الحرمات قصاص (
فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه
[ ص: 446 ] دم فإن فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي يذبحه إذا قدم
مكة لما أفسد من عمرته ) نص عليه .