( وإن
جامع ) المحرم ( بعد التحلل الأول وقبل ) التحلل ( الثاني ) بأن رمى
جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل الطواف ( لم يفسد حجه قارنا كان أو مفردا ) أو متمتعا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر " ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يعرف له مخالف في الصحابة ( لكن فسد إحرامه ) بالوطء ( فيمضي إلى الحل )
التنعيم أو غيره ليجمع بين الحل
والحرم ( فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وتحلل ; لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج وليس هذا عمرة حقيقية ) والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج هذا ظاهر كلام جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن وافقه من الأئمة : أنه يعتمر ، يحتمل أنهم أرادوا هذا وسموه عمرة ; لأن هذه أفعالها وصححه في المغني والشرح يحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة فيلزمه سعي وتقصير وعلى هذا نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن الجوزي لما سبق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ولأنه إحرام مستأنف فكان فيه طواف وسعي وتقصير كالعمرة المفردة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما قاله في المبدع ( ويلزمه شاة ) لعدم إفساده للحج كوطء دون فرج بلا إنزال ولخفة الجناية فيه .