كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والقارن كالمفرد ) ; لأن الترتيب للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر ( فإن طاف للزيارة ) أي : وحلق ( ولم يرم ) جمرة العقبة ( ثم وطئ ففي المغني والشرح : لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج .

وقال في الفروع : فظاهر كلام جماعة كما سبق ) لوجوده الوطء قبل ما يتم به التحلل ( وهو بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجود صحة الإحرام ) فيفسد إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة قال في المبدع والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية