( والقارن كالمفرد ) ; لأن الترتيب للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر ( فإن
طاف للزيارة ) أي : وحلق ( ولم يرم ) جمرة العقبة ( ثم وطئ ففي المغني والشرح : لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج .
وقال في الفروع : فظاهر كلام جماعة كما سبق ) لوجوده الوطء قبل ما يتم به التحلل ( وهو بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجود صحة الإحرام ) فيفسد إحرامه بالوطء بعد
جمرة العقبة قال في المبدع والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام .