فصل (
والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد جيد
( فإن غطته ) أي : الوجه ( لغير حاجة فدت ) كما لو غطى الرجل رأسه ( والحاجة : كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ) لفعل
عائشة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وغيرهما .
( ولو
مس ) الثوب ( وجهها ) وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها وإلا فدت لاستدامة الستر ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق بأن هذا الشرط ليس هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا هو في الخبر بل الظاهر منه خلافه فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين .