(
ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والرجل أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز من جوازه بهما بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف .
وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء ; لأنهما عورة في الصلاة ( وفيه ) أي : لبس القفازين أو أحدهما ( الفدية كالنقاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومثلهما لو
لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده ) أي : الرجل ( على جسده شيئا ) وذكره في الفصول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه ( وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس ) ; لأن المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل
ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة فعلته
عائشة .