كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة ) لحديث ابن عمر مرفوعا " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري والرجل أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز من جوازه بهما بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف .

وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء ; لأنهما عورة في الصلاة ( وفيه ) أي : لبس القفازين أو أحدهما ( الفدية كالنقاب قال القاضي ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده ) أي : الرجل ( على جسده شيئا ) وذكره في الفصول عن أحمد وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه ( وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس ) ; لأن المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة فعلته عائشة .

التالي السابق


الخدمات العلمية