( ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه ) كدملج نقله الجماعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " كن نساء
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " ويلبسن بعد ذلك ما أحببن " ولا دليل للمنع ( ولا يحرم عليها لباس زينة .
وفي الرعاية وغيرها : يكره ) أي : لباس الزينة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك وفي التبصرة : يحرم .