كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره لها خضاب ) ; لأنه من الزينة كالكحل بالإثمد و ( لا ) يكره لها الخضاب بالحناء ( عند ) إرادة ( الإحرام ) بل يستحب ( وتقدم ) أول باب الإحرام ولا بأس بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء ; لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية