( ويجتنب المحرم ) ذكرا كان أو أنثى ( ما نهى الله ) تعالى ( عنه من الرفث وهو الجماع ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وقال
الأزهري : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ) روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( والفسوق وهو السباب ) وقيل المعاصي ( والجدال وهو المراء فيما لا يعني ) أي : يهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : المحرم ممنوع من ذلك كله .
وقال في الفصول : يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني .
وفي المستوعب :
يحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقدم في الرعاية : يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه .