كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجتنب المحرم ) ذكرا كان أو أنثى ( ما نهى الله ) تعالى ( عنه من الرفث وهو الجماع ) روي عن ابن عباس وابن عمر .

وقال الأزهري : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ) روي أيضا عن ابن عباس ( والفسوق وهو السباب ) وقيل المعاصي ( والجدال وهو المراء فيما لا يعني ) أي : يهم قال الموفق : المحرم ممنوع من ذلك كله .

وقال في الفصول : يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني .

وفي المستوعب : يحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقدم في الرعاية : يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية