( النوع الثاني ) من الضرب الذي على التخيير
( جزاء الصيد يخير فيه بين ) إخراج ( المثل فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين
الحرم ولا يجزئه أن يتصدق به حيا ) ; لأن الله تعالى سماه هديا والهدي يجب ذبحه ( وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر ) ; لأن الأمر به مطلق ( أو تقويم المثل بدراهم ) ويكون التقويم ( بالموضع الذي أتلفه ) أي : الصيد ( فيه وبقربه ) أي : قرب محل تلف الصيد نقله
ابن القاسم وسندي ( ليشتري بها ) أي : الدراهم ( طعاما يجزي في الفطرة ) كواجب في فدية أذى وكفارة .
( وإن أحب أخرج من طعام ) مجزئ ( يملكه بقدر القيمة ) متحريا العدل لحصول المقصود من الشراء ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم ; لأن الله تعالى ذكر في الآية التخيير بين ثلاثة أشياء وهذا ليس منها .
( فيطعم كل مسكين ) من مساكين
الحرم ; لأنه بدل الهدي الواجب لهم ( مدا من حنطة أو نصف صاع من غيره ) وتقدم بيان المد والصاع في الغسل ( أو
يصوم عن طعام كل مسكين يوما ) لقوله تعالى {
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } فعطف بأو وهي للتخيير كما تقدم ( وإن بقي ) من الطعام ( ما لا يعدل يوما ) بأن كان دون طعام مسكين ( صام يوما ) كاملا ; لأن الصوم لا يتبعض .
( ولا يجب
التتابع في هذا الصوم ) لعدم الدليل عليه والأمر به مطلق فتناول الحالين .
( ولا يجوز أن
يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه ) نص عليه ; لأنها كفارة واحدة فلم يجز فيها ذلك كسائر الكفارات ( وإن كان ) الصيد ( مما لا مثيل له خير بين أن يشتري بقيمته طعاما ) يجزئ في الفطرة وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة كما تقدم ( فيطعمه للمساكين ) كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره .
( وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما ) لتعذر المثل فيخير فيما عداه .