النوع ( الثالث
فدية الوطء تجب به بدنة ) في حج قبل التحلل الأول ( قارنا كان أو مفردا فإن لم يجدها ) أي : البدنة ( صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ) أي : فرغ من عمل الحج ( كدم المتعة لقضاء الصحابة به ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو رواه عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة .
( و ) تجب ( شاة إن
كان ) الوطء ( في العمرة ) وتقدم في الباب قبله مستوفى ( ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك ) المذكور في الحج والعمرة و ( لا ) تجب
فدية الوطء على ( المكرهة والنائمة ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه } (
ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها وتقدم ذلك ) في الباب قبله .