كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
النوع ( الثالث فدية الوطء تجب به بدنة ) في حج قبل التحلل الأول ( قارنا كان أو مفردا فإن لم يجدها ) أي : البدنة ( صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ) أي : فرغ من عمل الحج ( كدم المتعة لقضاء الصحابة به ) قاله ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة .

( و ) تجب ( شاة إن كان ) الوطء ( في العمرة ) وتقدم في الباب قبله مستوفى ( ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك ) المذكور في الحج والعمرة و ( لا ) تجب فدية الوطء على ( المكرهة والنائمة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها وتقدم ذلك ) في الباب قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية