( فصل الضرب الثالث )
من أضرب الفدية ( الدماء الواجبة ) لغير ما تقدم كدم وجب ( لفوات الحج بعدم وقوفه
بعرفة لعذر حصر أو غيره ) حتى طلع فجر يوم النحر .
( ولم يشترط : أن محلي حيث حبستني ) فإن كان اشترط فلا دم عليه ( أو وجب ) الدم ( لترك واجب كترك
[ ص: 456 ] الإحرام من الميقات أو الوقوف
بعرفة إلى الليل ) لمن وقف نهارا ( وسائر الواجبات ) كالمبيت
بمزدلفة أو ليالي
منى أو رمي الجمار أو طواف الوداع ( فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة على ما تقدم من حكمه وحكم الصيام ) بدله يعني : أنه يجب عليه دم كدم المتعة فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر ; لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره وإنما ألحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه فصار كالمترفه بترك أحد السفرين ولم يلحق بالإحصار مع أنه أشبه به إذ هو إحلال من إحرامه قبل إتمامه ; لأن البدل في الإحصار ليس منصوصا عليه وإنما ثبت قياسا وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى على أن الهدي هنا كهدي الإحصار والصيام مثل الصيام عن دم الإحصار إلا أن التحلل في الإحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي أو الصيام بنية التحلل وهذا يجوز قبل الحل وبعده .